Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 41

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. فصل [الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع]

ولفظ ابن ماجه (¬١): «قضى أنَّ عَقْلَ أهل الكتابين نصفُ عقل المسلمين، وهم اليهود والنَّصارى».

واختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك: ديتُهم نصف (¬٢) دية المسلمين في (¬٣) الخطأ والعمد (¬٤)، وقال الشَّافعيُّ: ثلثها في الخطأ والعمد (¬٥). وقال أبو حنيفة: بل كدية المسلم في الخطأ والعمد (¬٦). وقال الإمام أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان، إحداهما: نصف الدِّية، وهي ظاهر مذهبه. والثَّانية: ثلثها (¬٧).

فأخذ مالكٌ بظاهر حديث عَمرو بن شعيبٍ، وأخذ الشَّافعيُّ بأنَّ عُمر جعل ديته أربعة آلافٍ، وهي ثلث دية المسلم، وأخذ أحمد بحديث عَمرو إلا

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 41 (SanadKitab #197, hlm. urut 2904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.