Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 64

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. فصل [حكمه فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة]

فصل

وحكم ﷺ على من أقرَّ بالزِّنا بامرأةٍ معيَّنةٍ بحدِّ الزِّنا (¬١) دون حدِّ القذف، ففي «السُّنن» (¬٢) من حديث سهل بن سعدٍ: «أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ، فأقرَّ عنده أنَّه زنى بامرأةٍ سمَّاها، فبعث رسولُ الله ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلدَه الحدَّ وتركها».

فتضمَّنت هذه الحكومة أمرين:

أحدهما: وجوب الحدِّ على الرَّجل وإن كذَّبته المرأة، خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنَّه لا يحدُّ (¬٣).

والثَّاني: أنَّه لا يجب عليه حدُّ القذف للمرأة (¬٤).

وأمَّا ما رواه أبو داود في «سننه» (¬٥) من حديث ابن عبَّاسٍ: «أنَّ رجلًا أتى

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 64 (SanadKitab #197, hlm. urut 2927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.