وقيل: هو محكمٌ، ولا تعارض بين الخاصِّ والعامِّ، ولا سيَّما إذا لم يُعلم تأخُّر العامِّ.
وقيل: ناسخه حديثُ عبدِ الله حمارٍ (¬٢)، فإنَّه أُتيَ به مرارًا إلى النبي ﷺ فجلَدَه ولم يقتله (¬٣).
وقيل: قَتْله تعزيرٌ بحسب المصلحة، فإذا أكثر (¬٤) منه ولم ينهه الحدُّ واستهان به، فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًّا، وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر أنَّه قال: ائتوني به في الرَّابعة، فعلَيَّ أن أقتله لكم، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النَّبيِّ ﷺ، وهم: معاوية (¬٥)، وأبو هريرة (¬٦)، وعبد الله بن عُمر (¬٧)،
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 70 (SanadKitab #197, hlm. urut 2933)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.