وقال أبو بكرٍ الصِّدِّيق لأبي بَرْزة الأسلميِّ، وقد أراد قَتْل مَن سبَّه: ليست هذه لأحدٍ بعد رسول الله ﷺ (¬١).
فهذا قضاؤه ﷺ وقضاء خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصَّحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم.
وقد روى أبو داود في «سننه» (¬٢) عن عليّ: «أنَّ يهوديَّةً كانت تشتمُ النبيَّ ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجلٌ حتَّى ماتت، فأبطَلَ رسولُ الله ﷺ دمَها».
وذكر أصحابُ السِّير والمغازي (¬٣) عن ابن عبَّاسٍ قال: هجت امرأةٌ النبيَّ ﷺ، فقال: «مَن لي بها؟» فقال رجلٌ مِن قومها: أنا، فنهض فقتلها، فأُخبر النَّبيُّ ﷺ، فقال: «لا ينتطح فيها عنزان» (¬٤).
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 88 (SanadKitab #197, hlm. urut 2951)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.