- ﷺ، فقال ابن عمر: لو سمعتُه لقتلتُه، إنَّا لم نُعْطِهم الذِّمَّة على أن يسبُّوا نبيَّنا.
والآثار عن الصَّحابة بذلك كثيرةٌ، وحكى غير واحدٍ من الأئمَّة الإجماعَ على قتله (¬١). قال شيخنا (¬٢): وهو محمولٌ على إجماع الصَّدر الأوَّل من الصَّحابة والتَّابعين. والمقصود: إنَّما هو ذِكْر حكم النَّبيِّ ﷺ وقضائه فيمن سبَّه.
وأمَّا تَرْكه ﷺ قَتْل مَن قَدَح في عَدْله بقوله: اعدل فإنَّك لم تعدل (¬٣)، وفي حُكْمه بقوله: أنْ كان ابنَ عمَّتك (¬٤)، وفي قَصْده بقوله: إنَّ هذه قسمةٌ ما أريد بها وجه الله (¬٥)، وفي خَلْوته بقوله: يقولون إنَّك تنهى عن الغيِّ وتستخلي به (¬٦)، وغير ذلك= فذلك أنَّ الحقَّ له، فله أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 90 (SanadKitab #197, hlm. urut 2953)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.