وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكرٍ إلى صلاة العصر، ثمَّ قال لهم: «يا معشر خُزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل» (¬١).
فصل
في حُكْمه ﷺ في قسمة الغنائم
حكم ﷺ أنَّ للفارس ثلاثة أسهمٍ، وللرَّاجل سهمٌ (¬٢)، هذا حكمه الثَّابت عنه في مغازيه كلِّها، وبه أخذ جمهور العلماء (¬٣).
وحَكَم أنَّ السَّلَب للقاتل (¬٤).
وأمَّا حكمه بإخراج الخُمُس، فقال ابن إسحاق (¬٥): كانت الخيل يوم بني قريظة ستَّةً وثلاثين فرسًا، وكان أوَّل فيءٍ وقعت فيه السُّهمان، وأُخرج منه الخمس، ومضت به السُّنَّة. ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق، قال إسماعيل (¬٦): وأحسب أنَّ بعضهم قال: تُرِك (¬٧) أمرُ الخُمُس بعد ذلك،