Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 125

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. فصل في حكمه ﷺ في قسمة الأموال

غيرهم، ولهذا أفتى أئمَّة الإسلام كمالك والإمام أحمد (¬١) وغيرهما أنَّ الرَّافضة لا حقَّ لهم في الفيء؛ لأنَّهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار، ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربَّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان (¬٢). وهذا مذهب أهل المدينة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (¬٣)، وعليه يدلُّ القرآن وفعلُ رسولِ الله ﷺ وخلفائه الرَّاشدين.

وقد اختلف النَّاس في آية الزَّكاة وآية الخمس، فقال الشَّافعيُّ (¬٤): تجب قسمة الزَّكاة والخمس على الأصناف كلِّها، ويُعطى مِن كلِّ صنفٍ مَن يطلق عليه اسم الجمع.

وقال مالك وأهل المدينة (¬٥): بل يُعطى في الأصناف المذكورة فيهما، ولا يَعْدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزَّكاة ولا الفيء في جميعهم.

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة (¬٦) بقول مالك في آية الزَّكاة، وبقول الشَّافعيِّ في آية الخُمُس.

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 125 (SanadKitab #197, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.