عليهم أقصاهم» (¬١).
فهذه أربع (¬٢) قضايا كلِّيَّةٌ:
أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم.
والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد.
وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة (¬٣). قال (¬٤) ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم.
والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من (¬٥) تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه.