Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 130

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء

عليهم أقصاهم» (¬١).

فهذه أربع (¬٢) قضايا كلِّيَّةٌ:

أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم.

والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد.

وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة (¬٣). قال (¬٤) ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم.

والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من (¬٥) تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه.

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 130 (SanadKitab #197, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.