الدُّخول قبل التَّسمية، واستقرار مهر المِثْل بالموت وإن لم يُدخل بها (¬١)، ووجوب عدَّة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزَّوج، وبهذا أخذ (¬٢) ابنُ مسعودٍ وفقهاء العراق وعلماء (¬٣) الحديث، منهم: أحمد، والشَّافعيُّ في أحد قوليه (¬٤).
وقال عليُّ بن أبي طالبٍ وزيد بن ثابتٍ: لا صَدَاق لها (¬٥). وبه أخذ أهلُ المدينة ومالك والشَّافعيُّ في قوله الآخر (¬٦).
وتضمَّنت جوازَ تولِّي الرَّجل طرفَي العقد كوكيلٍ من الطَّرفين، أو وليٍّ فيهما، أو وليٍّ وكَّله الزَّوج، أو زوجٍ وكَّله الوليُّ، ويكفي أن يقول: زوَّجتُ فلانًا فلانة، مقتصرًا على ذلك، أو تزوَّجتُ فلانة إذا كان هو الزَّوج، وهذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه روايةٌ ثانيةٌ: لا يجوز ذلك إلا للوليِّ المجبِر، كمن