في «الصَّحيحين» (¬١) عنه: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أن توفُّوا بها (¬٢) ما استحللتم به الفروج». وفيهما (¬٣) عنه: «لا تَسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتستفرغ ما في صَحْفَتِها (¬٤)؛ فإنَّما لها ما قُدِّر لها».
وفيهما (¬٥): أنَّه «نهى أن تشترطَ المرأةُ طلاقَ أختها».
وفي «مسند أحمد» (¬٦) عنه: «لا يحلُّ أن تُنْكَح امرأةٌ بطلاق أخرى».
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 150 (SanadKitab #197, hlm. urut 3013)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.