فصل
في حُكْمه ﷺ فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو على أختين
في الترمذي (¬١) عن ابن عمر: «أنَّ غَيلانَ أسلمَ وتحتَه عشرُ نسوةٍ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «خُذْ (¬٢) منهنَّ أربعًا». وفي طريقٍ أخرى: «وفارق سائرهنَّ».
وأسلم فيروز الديلمي وتحتَه أختان، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «اختر أيَّتهما شئت» (¬٣).
فتضمَّن هذا الحكمُ صحَّةَ نكاحِ الكفَّار، وأنَّه له أن يختار مَن شاء من