لفظٍ: «بعد ستِّ سنين ولم يُحْدِث نكاحًا» (¬١)، قال الترمذي: ليس بإسناده بأسٌ، وفي لفظٍ (¬٢): «وكان إسلامها قبل إسلامه بستِّ سنين، ولم يحدث شهادةً ولا صداقًا».
وقال ابن عبَّاسٍ: «أسلمَتْ امرأةٌ على عهد رسول الله ﷺ فتزوَّجت، فجاء زوجُها إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله، إنِّي كنتُ أسلمتُ، وعَلِمَت بإسلامي، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر، وردَّها على زوجها الأوَّل». رواه أبو داود (¬٣).
وقال أيضًا: «إنَّ رجلًا جاء مُسْلمًا على عهد رسول الله ﷺ، ثمَّ جاءت