Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 192

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه
  3. فصل في حكمه ﷺ في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ﷺ مكَّة، ولم تسلم هند امرأته حتَّى فتح رسولُ الله ﷺ مكَّة، فبقيا على نكاحهما (¬١).

وأسلم حكيمُ بن حزامٍ قبل امرأته (¬٢)، وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي (¬٣) أمية عام الفتح، فلقيا النبيَّ ﷺ بالأبواء، فأسلما قبل أزواجهما (¬٤) (¬٥)، ولم يُعلم أنَّ النبي ﷺ فرَّق بين أحدٍ ممَّن أسلم وبين امرأته.

وجواب من أجاب بتجديد نكاح مَن أسلم في غاية البطلان، والقول (¬٦) على رسول الله ﷺ بلا علمٍ، واتِّفاق الزَّوجين في التَّلفُّظ بكلمة الإسلام معًا في لحظةٍ واحدةٍ معلومُ الانتفاء.

ويلي هذا القول مذهب مَن يَقِفُ الفرقةَ على انقضاء العدَّة مع ما فيه (¬٧)، إذ فيه آثارٌ ولو كانت منقطعةً، ولو صحَّت لم يجز القولُ بغيرها.

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 192 (SanadKitab #197, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.