Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 208

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه
  3. فصل في حكمه ﷺ في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات

وفي «السُّنن» (¬١): عن عائشة كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل ويقول: «اللَّهمَّ هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني القلب.

وفي «الصَّحيحين» (¬٢): «أنَّه ﷺ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيَّتهنَّ خرجَ سهمُها خرج بها معه».

وفي «الصَّحيحين» (¬٣): «أنَّ سودة وهبَتْ يومَها لعائشة، وكان النَّبيُّ ﷺ يقسم لعائشةَ يومَها ويومَ سودة».

وفي «السُّنن» (¬٤) عن عائشة: كان النَّبيُّ ﷺ لا يفضِّل بعضنا على بعضٍ

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 208 (SanadKitab #197, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.