الخطَّاب قال: يتزوَّج العبد ثنتين ويطلِّق ثنتين (¬١) وتعتدُّ امرأته حيضتين. واحتجَّ به أحمد (¬٢). ورواه أبو بكر عبد العزيز (¬٣)
عن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: لا يحلُّ للعبد من النِّساء إلا ثنتان (¬٤).
وروى الإمام أحمد (¬٥) بإسناده عن محمَّد بن سيرين قال: سأل عمر النَّاس كم يتزوَّج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمر وعليّ وعبد الرحمن، ولا يُعرَف لهم مخالفٌ في الصَّحابة، مع انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس. وبالله التوفيق.
فصل
في قضائه ﷺ في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ
ثبت في «صحيح مسلم» (¬٦): من حديث أبي الدَّرداء: أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ بامرأةٍ مُجِحٍّ على باب فسطاطٍ، فقال: «لعلَّه يريد أن يلمَّ بها». فقالوا: نعم،
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 214 (SanadKitab #197, hlm. urut 3077)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.