Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 247

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه
  3. فصل في قضائه ﷺ في الصداق بما قل وكثر، وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن

رسول الله ﷺ: «رضيتِ من نفسِك ومالِكِ بنعلين؟» , قالت: نعم. فأجازه. قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ (¬١).

وفي «مسند الإمام أحمد» (¬٢): من حديث عائشة عن النَّبيِّ ﷺ: «إنَّ أعظم النِّكاح بركةً أيسره مؤونة».

وفي «الصَّحيحين» (¬٣): أنَّ امرأةً جاءت إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت: يا رسول الله, إنِّي قد وهبتُ نفسي لك، فقامت طويلًا، فقال رجلٌ: يا رسول الله, زوِّجنيها إن لم تكن لك بها حاجةٌ، فقال رسول الله ﷺ: «فهل عندك من شيءٍ تُصْدِقها إيَّاه؟»، قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّك إن أعطيتها إزارك جلستَ ولا إزارَ لك فالتمِسْ شيئًا»، قال: لا أجد شيئًا، قال: «فالتَمِسْ ولو خاتمًا من حديدٍ»، فالتمَسَ فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله ﷺ: «هل معك شيءٌ من القرآن؟»، قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسُوَرٍ سمَّاها، فقال رسول الله ﷺ: «قد زوَّجْتُكَها بما معك من القرآن».

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 247 (SanadKitab #197, hlm. urut 3110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.