في «السُّنن» (¬١): من حديث عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يملك، ولا عِتْق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك».
قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ (¬٢)، وهو أحسن شيءٍ في هذا الباب، وسألت محمَّد بن إسماعيل، فقلت: أيُّ شيءٍ أصحُّ في الطَّلاق قبل النِّكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه.
وروى أبو داود (¬٣): «لا بيعَ إلا فيما يملك، ولا وفاءَ نذرٍ إلا فيما يملك».
وفي «سنن ابن ماجه» (¬٤): عن المِسْوَر بن مَخرمة أنَّ رسول الله ﷺ قال:
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 309 (SanadKitab #197, hlm. urut 3172)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.