وفي لفظٍ (¬١): «ثم إن شاء طلَّقها طاهرًا قبل أن يمسَّ، فذلك الطَّلاق للعدَّة كما أمر الله تعالى».
وفي لفظٍ للبخاريِّ (¬٢): «مُرْه فليراجعها ثمَّ يطلِّقها في قُبُل عدَّتها».
وفي لفظٍ لأحمد، وأبي داود، والنَّسائيِّ (¬٣)، عن ابن عمر قال: طلَّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائضٌ، فردَّها علَيَّ رسولُ الله (¬٤) ﷺ ولم يرها شيئًا، وقال: «إذا طهرت فليطلِّق أو ليمسك».
قال ابن عمر: وقرأ رسولُ الله ﷺ: «يا أيُّها النَّبيُّ إذا طلَّقتم النِّساء فطلِّقوهنَّ في قُبُلِ عِدَّتهنَّ».
فتضمَّن هذا الحكمُ أنَّ الطَّلاقَ على أربعه أوجهٍ (¬٥): وجهان حلالٌ، ووجهان حرامٌ (¬٦).
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 314 (SanadKitab #197, hlm. urut 3177)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.