فأمَّا الأوَّل، فالَّذي عليه معظم أصحاب النَّبيِّ ﷺ ونساؤه كلُّهنَّ ومعظم الأمَّة: أنَّ من اختارت زوجَها لم تَطْلُق، ولا يكون التَّخيير بمجرَّده طلاقًا، صحَّ ذلك عن عمر (¬١) وابن مسعودٍ (¬٢) وابن عبَّاسٍ (¬٣) وعائشة. قالت عائشة: خَيَّرنا رسول الله ﷺ فاخترناه، فلم نَعُدَّه (¬٤) طلاقًا (¬٥). وعن أم سلمة وقَرِيبةَ (¬٦) أختِها وعبدِ الرحمن بن أبي بكر (¬٧).
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 407 (SanadKitab #197, hlm. urut 3270)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.