أدركتُ بضعةَ عشر رجلًا من الصَّحابة كلُّهم يُوقِف (¬١) المؤلي. يعني: بعد أربعة أشهرٍ.
وروى سهيل بن أبي صالحٍ عن أبيه، قال: سألتُ اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ عن المؤلي، فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتَّى تمضي أربعة أشهرٍ (¬٢). وهذا قول الجمهور من الصَّحابة والتَّابعين ومن بعدهم.
وقال عبد الله بن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ: إذا مضت الأربعة (¬٣) أشهرٍ، ولم يفئ فيها، طلقت منه بمُضِيِّها (¬٤). وهذا قول جماعةٍ من التَّابعين، وقول أبي حنيفة وأصحابه، فعند هؤلاء يستحقُّ المطالبة قبل مُضِيِّ الأربعة أشهر (¬٥)، فإن فاء وإلَّا طلقت بمضيِّها. وعند الجمهور لا يستحقُّ المطالبة
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 485 (SanadKitab #197, hlm. urut 3348)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.