Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 5, halaman 584

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. فصل في حكمه ﷺ بالولد للفراش، وأن الأمة تكون فراشا، وفيمن استلحق بعد موت أبيه
  3. - ذكر حكم رسول الله ﷺ في استلحاق ولد الزنا وتوريثه

الإسلام (¬١).

وهذا المذهب كما تراه (¬٢) قوَّةً ووضوحًا، وليس مع الجمهور أكثر من «الولد للفراش»، وصاحب هذا المذهب أوَّل قائلٍ به، والقياس الصَّحيح يقتضيه، فإنَّ الأب أحد الزَّانيين، وهو إذا كان يُلحَق بأمِّه ويُنسَب إليها، وتَرِثه ويَرِثها، ويثبت النَّسب بينه وبين أقارب أمِّه مع كونها زنَتْ به، وقد وُجِد الولد من ماء الزَّانيين، وقد اشتركا فيه، واتَّفقا على أنَّه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يَدِّعِه (¬٣) غيره؟ فهذا محض القياس، وقد قال جُريج للغلام الذي زنت أمُّه بالرَّاعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلانٌ الرَّاعي (¬٤)، وهذا إنطاقٌ من الله لا يمكن فيه الكذب.

فإن قيل: فهل لرسول الله ﷺ في هذه المسألة حكمٌ؟

قيل: قد رُوِي عنه فيها حديثان، نحن نذكر شأنهما.

ذكر حكم رسول الله ﷺ في استلحاق ولد الزِّنا وتوريثه

ذكر أبو داود في «سننه» (¬٥) من حديث ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 584 (SanadKitab #197, hlm. urut 3447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.