العمِّ مَحْرمًا لها برضاعٍ أو نحوه= كان له حضانتها وإن جاوزتِ السَّبعَ، وإن لم يكن مَحْرمًا فله حضانتها صغيرةً حتَّى تبلغ سبعًا، فلا يبقى له حضانتُها، بل تُسلَّم إلى مَحْرمها أو امرأة ثقةٍ. وقال أبو البركات في «محرَّره» (¬١): لا حضانة له ما لم يكن محرمًا برضاعٍ أو نحوه.
فإن قيل: فالحكم بالحضانة من النَّبيِّ ﷺ في هذه القصَّة هل وقع للخالة أو لجعفر؟
قيل: هذا ممَّا اختُلِف فيه على قولين، منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك، ففي «صحيح البخاريِّ» (¬٢) من حديث البراء: فقضى بها النَّبيُّ ﷺ لخالتها.
وعند أبي داود (¬٣) من حديث نافع (¬٤) بن عُجَير، عن أبيه (¬٥)، عن علي
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 66 (SanadKitab #197, hlm. urut 3518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.