Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 107

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر حكمه ﷺ في النفقة على الزوجات
  3. ذكر ما روي من حكم رسول الله ﷺ في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها

وسعيد ومحمد ثقتان.

وقال الدَّارقطنيُّ (¬١): ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن بِشر بن مَطَر، ثنا شيبان بن فرُّوخٍ، ثنا حمَّاد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «المرأة تقول لزوجها: أطعِمْني أو طلِّقني» الحديث.

وقال الدَّارقطنيُّ (¬٢): ثنا عثمان بن أحمد بن السَّماك وعبد الباقي بن قانعٍ وإسماعيل بن علي قالوا: أخبرنا أحمد بن عليٍّ الخزَّاز، ثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي، ثنا إسحاق بن منصورٍ، ثنا حمَّاد بن سلمة، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن المسيَّب في الرَّجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يُفرَّق بينهما.

وبهذا الإسناد إلى حمَّاد بن سلمة عن عاصم بن بَهْدَلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ مثله (¬٣).

وقال سعيد بن منصورٍ في «سننه» (¬٤): ثنا سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيَّب عن الرَّجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيُفرَّق بينهما؟ قال: نعم. قلت: سنَّةٌ؟ قال: سنَّةٌ.

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 107 (SanadKitab #197, hlm. urut 3559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.