على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أيُحْبَس وارث المولود إن لم يكن للمولود مالٌ؟ قال: أفيَدَعُه (¬١) يموت؟ (¬٢).
وقال الحسن: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، قال: على الرَّجل الذي يَرِث أن ينفق عليه حتَّى يستغني (¬٣).
وبهذا فسَّر الآيةَ جمهور السَّلف، منهم: قتادة (¬٤)، ومجاهد (¬٥)، والضحاك (¬٦)، وزيد بن أسلم (¬٧)، وشريحٌ القاضي (¬٨)، وقَبيصة بن ذُؤيبٍ (¬٩)، وعبد الله بن عتبة بن مسعودٍ (¬١٠)، وإبراهيم النَّخعيُّ (¬١١)،