عنه، وهو قول الحسن، والزُّهريِّ، وقتادة (¬١)، وعكرمة (¬٢)، والأوزاعيِّ. قال الأوزاعيُّ (¬٣): إن فُطِم وله عامٌ واحدٌ واستمرَّ (¬٤) فطامه، ثمَّ رضع في الحولين، لم يُحرِّم هذا الرَّضاع شيئًا، فإن تمادى رضاعه ولم يُفطَم، فإنه ما كان في الحولين يُحرِّم، وما كان بعدهما فإنَّه لا يُحرِّم وإن تمادى الرَّضاع.
وقالت طائفةٌ: الرَّضاع المحرِّم ما كان في الصِّغر، ولم يُوقِّته هؤلاء بوقت، وروي هذا عن ابن عمر (¬٥)، وابن المسيَّب (¬٦)، وأزواج النبي ﷺ خلا عائشة.