عن أم سلمة، أنَّها سئلت ما يُحرِّم من الرَّضاع؟ فقالت: ما كان في الثَّدي قبل الفطام (¬١). فروت الحديث، وأفتتْ بموجبه.
وأفتى به عمر بن الخطَّاب، كما رواه الدَّارقطنيُّ (¬٢) من حديث سفيان عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عباس (¬٣) قال: سمعت عمر يقول: لا رضاع إلا في الحولين في الصِّغر.
وأفتى به ابنه عبد الله، فقال مالك (¬٤): عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان يقول: لا رضاعةَ إلا لمن أرضع في الصِّغر، لا رضاعةَ لكبيرٍ.
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 207 (SanadKitab #197, hlm. urut 3659)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.