وثبت عمَّن سلف مثل قولنا: قال محمَّد بن سيرين: ما أرى عدَّة الأمة إلا كعدَّة الحرَّة إلا أن تكون مضتْ في ذلك سنَّةٌ، فالسُّنَّة أحقُّ أن تتَّبع (¬١).
قال (¬٢): وذكر أحمد بن حنبلٍ أنَّ قول مكحول: إنَّ عدَّة الأمة في كلِّ شيءٍ كعدَّة الحرَّة (¬٣)، وهو قول أبي سليمان (¬٤) وجميع أصحابنا. هذا كلامه.
وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمَّة فقالوا: عدَّتها نصف عدَّة الحرَّة، هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيَّب (¬٥) والقاسم (¬٦) وسالم (¬٧) وزيد بن أسلم (¬٨) وعبد الله بن عتبة (¬٩) والزُّهريِّ (¬١٠) ومالك، وفقهاء أهل مكَّة كعطاء بن أبي رباحٍ (¬١١) ومسلم بن خالدٍ (¬١٢) وغيرهما، وفقهاء البصرة
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 286 (SanadKitab #197, hlm. urut 3738)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.