Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 329

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر حكمه ﷺ في العدد
  3. ذكر حكم رسول الله ﷺ باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه

وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عبَّاسٍ، فإنَّ عليَّ بن المدينيِّ قال: حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريجٍ، عن عطاء قال: سمعت ابن عبَّاسٍ يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ولم يقل: يعتددن في بيوتهنَّ، تعتدُّ حيث شاءت. قال سفيان: قاله لنا ابن جريجٍ كما أخبرنا (¬١).

وقال عبد الرزاق (¬٢): ثنا ابن جريجٍ، أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتدُّ المتوفَّى عنها حيث شاءت.

وقال عبد الرزاق (¬٣): عن الثَّوريِّ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن الشَّعبيِّ أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ كان يُرحِّل المتوفَّى عنهنَّ في عدَّتهنَّ.

وذكر عبد الرزاق أيضًا (¬٤) عن محمَّد بن مسلمٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن طاوسٍ وعطاء قالا جميعًا: المبتوتة والمتوفَّى عنها تحجَّان وتعتمران وتنتقلانِ وتبيتانِ.

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 329 (SanadKitab #197, hlm. urut 3781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.