Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 372

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر حكمه ﷺ في العدد
  3. ذكر حكم رسول الله ﷺ في الاستبراء

وطء السَّبايا حتَّى يضعن ما في بطونهنَّ.

وفي «المسند» و «سنن أبي داود» (¬١) من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في سبايا أوطاسٍ: «لا تُوطَأ حاملٌ حتى تضع، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيض حيضةً».

وفي «الترمذي» (¬٢) من حديث رُوَيفِع بن ثابتٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسقِي ماءه ولدَ غيرِه». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

ولأبي داود (¬٣) من حديثه أيضًا: «لا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السَّبْي حتَّى يَستبرئها».

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 372 (SanadKitab #197, hlm. urut 3824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.