Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 448

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر أحكامه ﷺ في البيوع
  3. حكم رسول الله ﷺ في ثمن الكلب والسنور

وقال النَّسائيُّ (¬١): أخبرني إبراهيم بن الحسن المِصِّيصي، ثنا حجَّاج بن محمَّدٍ، عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب، إلا كلبَ صَيْدٍ.

وقال قاسم بن أصبغ (¬٢): حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل، ثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني المثنَّى بن الصباح، عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «ثمن الكلب سُحْتٌ إلا كلبَ صيدٍ».

وقال ابن وهب (¬٣): عمَّن أخبره، عن ابن شهابٍ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق عن النَّبيِّ ﷺ قال: «ثلاثٌ هنَّ سُحْتٌ: حُلوان الكاهن، ومَهْر الزَّانية، وثمن الكلب العَقُور».

وقال ابن وهب (¬٤): حدَّثني الهيثم (¬٥) بن نُمير، عن حسين (¬٦) بن عبد الله بن ضمرة (¬٧)، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن ثمن الكلب العَقُور.

ويدلُّ على صحَّة هذا الاستثناء أيضًا أنَّ جابرًا أحد من روى عن النَّبيِّ

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 448 (SanadKitab #197, hlm. urut 3900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.