Lewati ke konten

Kitab: Zadul Ma'ad · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 6, halaman 511

  1. فصول في هديه ﷺ في أقضيته وأحكامه
  2. ذكر أحكامه ﷺ في البيوع
  3. حكم رسول الله ﷺ في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة

ومنه بيع الملاقيح والمضامين، كما ثبت من حديث سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن المضامين والملاقيح (¬١). قال أبو عبيد (¬٢): الملاقيح: ما في البطون، وهي (¬٣) الأجنَّة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنينَ في بطن النَّاقة، وما يضرِبُه الفحلُ في عامٍ أو أعوامٍ. وأُنشِد (¬٤):

إنَّ المضامينَ الَّتي في الصُّلْبِ ... ماءُ الفحولِ في الظُّهورِ الحُدْب

ومنه بيع المَجْر، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عنه (¬٥). قال ابن الأعرابيِّ (¬٦): المَجْر ما في بطن النَّاقة، والمجر: الرِّبا، والمجر: القمار، والمجر: المحاقلة والمزابنة.

Rujukan halaman ini: زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 511 (SanadKitab #197, hlm. urut 3963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.