ومنه بيع الملاقيح والمضامين، كما ثبت من حديث سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن المضامين والملاقيح (¬١). قال أبو عبيد (¬٢): الملاقيح: ما في البطون، وهي (¬٣) الأجنَّة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنينَ في بطن النَّاقة، وما يضرِبُه الفحلُ في عامٍ أو أعوامٍ. وأُنشِد (¬٤):
إنَّ المضامينَ الَّتي في الصُّلْبِ ... ماءُ الفحولِ في الظُّهورِ الحُدْب
ومنه بيع المَجْر، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عنه (¬٥). قال ابن الأعرابيِّ (¬٦): المَجْر ما في بطن النَّاقة، والمجر: الرِّبا، والمجر: القمار، والمجر: المحاقلة والمزابنة.
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 511 (SanadKitab #197, hlm. urut 3963)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.