وأيضًا فقد عضَده شواهد أُخَر، منها: ما ذكره الشافعي في «كتابه» فقال: وروي عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصفَ النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هكذا رواه في كتاب «اختلاف الحديث» (¬١). ورواه في «كتاب الجمعة» (¬٢): حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق. ورواه أبو خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله، عن سعيد (¬٣) المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ (¬٤).
وقد رواه البيهقي في «المعرفة» (¬٥) من حديث عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: «كان رسول الله ﷺ ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». ولكن إسناده فيه مَن لا يُحتَجُّ به، قاله البيهقي (¬٦). قال (¬٧): ولكن إذا انضمَّت هذه الأحاديث إلى رواية (¬٨) أبي قتادة أخذت (¬٩) بعض القوة.