حكى ذلك كله ابن المنذر (¬١).
التاسع: أنها آخر ساعة بعد العصر. وهو قول أحمد وجمهور الصحابة والتابعين (¬٢).
العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. حكاهما (¬٣) النواوي (¬٤) وغيره.
الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار. حكاه صاحب «المغني» (¬٥) فيه.
وقال كعب: لو قسم إنسان جُمَعَهً في جُمَعٍ أتى على تلك الساعة (¬٦). وقال عمر (¬٧): إنَّ طلبَ حاجةٍ في يوم ليسيرٌ.
وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمَّنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر.
القول الأول: إنها ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجَّة هذا