قال الشافعي (¬١): ولو كان فرضُ المسافر ركعتين لما أتمَّها (¬٢) عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجُز أن يُتِمَّها مسافرٌ مع مقيم. وقد قالت عائشة: كلَّ ذلك قد فعل رسول الله ﷺ: أتمَّ في السفر، وقصَر.
ثم روى عن إبراهيم بن محمد، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: كلَّ ذلك قد فعل رسول الله ﷺ: قصَر الصلاة في السفر، وأتمَّ (¬٣).
قال البيهقي (¬٤): وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وأصحُّ إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي، عن الدارقطني، عن المحاملي، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا عمر (¬٥) بن سعيد، عن عطاء، عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقصر في الصلاة ويُتِمُّ، ويفطر ويصوم. قال (¬٦)