فيصلي بهم ركعتين ويسلِّم بهم (¬١)، فيكون قد صلَّى بكلِّ طائفة صلاةً (¬٢).
وتارةً كان يصلِّي بإحدى الطائفتين ركعةً، ثم تذهب ولا تقضي شيئًا. وتجيء الأخرى، فيصلِّي بهم ركعةً، ولا تقضي شيئًا. فيكون له ركعتان، ولهم ركعة ركعة (¬٣).
وهذه الأوجه كلُّها تجوز الصلاة بها.
قال الإمام أحمد (¬٤): كلُّ حديث يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلُّها جائزة.
وقال (¬٥) الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلِّها كلُّ حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلِّها
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 682 (SanadKitab #197, hlm. urut 831)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.