Lewati ke konten

Kitab: من وسائل الدعوة · Pengarang: محمد الثويني

Baca halaman 4

  1. تمهيد

٢-عادات: أو معاملات يصلح بها أمر الدنيا، والأصل فيها الحل والإذن مثل العقود، والشروط، والوسائل.. ودليلها قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ . (١)

وبناء على هذا فمن ادعى عبادة فعليه الدليل، ومن منع عادة أو معاملة فعليه الدليل أيضا، ولعل ما مثّل به شيخ الإسلام يتوافق مع ما ذكر إذ قال: " ولو سئل العالم عمن يعدوا بين جبلين: هل يباح له ذلك قال: نعم. فإذا قيل: إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة قال: إن فعله على هذا الوجه حرام منكر، يستتاب فاعله، فإن تاب وإلا قُتل.

ولو سئل: عن كشف الرأس، ولبس الإزار، والرداء، أفتى بأن هذا جائز، فإذا قيل: إنه يفعله على وجه الإحرام. كما يحرم الحاج.قال: إن هذا حرام منكر ... (٢) .

" والخلاصة أن مقصود الدعوة الإسلامية هداية الناس وتحقيق المصالح لهم، فكل وسيلة عادية تؤدي إلى هذا المقصود، وتحققه دون أن يعارضها نهي شرعي فإنها تكون في دائرة المشروعية والاعتبار.. . (٣)

Rujukan halaman ini: من وسائل الدعوة، ص 4 (SanadKitab #1995, hlm. urut 4)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.