Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 106

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الأول مدرات الحليب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية

المرأة ولم يرضعني الرجل! ، فعلمها النبي ﷺ أنه عمها، وأنه لا مانع من ولوجه عليها (¬١)؛ مقررًا ﵊ في ذلك سريان التحريم إلى من نزل اللبن من مائه بفعل وطئه أصولًا وفروعًا وحواشيَ، وقد طرح هذه القضية بتوسع ووضوح أبو محمد ابن حزم، وذلك بعدما قرر أن "لبن الفحل يحرم، وهو: أن ترضع امرأةُ رجلٍ ذكرًا، وترضع امرأته الأخرى أنثى؛ فتحرم إحداهما على الأخرى" (¬٢)، ثم قال بعد ذلك: وقد رأى قوم من السلف هذا لا يحرم شيئًا ا. هـ، وهذا الرأي مروي عن عائشة (¬٣)، وابن عمر (¬٤) وابن الزبير (¬٥)، ورافع بن خديج، وزينب بنت أم سلمة (¬٦)، وغيرهم (¬٧)؛ ﵃.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 106 (SanadKitab #2, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.