وصححها أبو محمد ابن قدامة (¬١) وشمس الدين ابن قدامة (¬٢)، وابن حامد (¬٣)؛ لكن الرواية المنصوصة غير ذلك (¬٤)، وهو قول كل من يحفظ عنه ابن المنذر (¬٥).
القول الثاني: يحرم؛ إذا بلغت التاسعة عمُرًا.
وهو إطلاق بعض الحنفية (¬٦)، ووجه للحنابلة (¬٧).
القول الثالث: يحرم؛ إن كان يوطأ مثلها.
وهو قول بعض المالكية (¬٨).
القول الرابع: يحرم؛ إن لم تنقص عن سن المحيض؛ سواء كان يوطأ مثلها، أو لا.
وهو قول عند المالكية (¬٩).