Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 117

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الأول مدرات الحليب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الأولى: رضاع البكر.

٣ - إن لبنها يغذي، فيثبت به شبهة البعضية، وألبان النساء إنما خلقت لغذاء الأطفال. (¬١)

ونوقش بما يلي: أ- ندرته (¬٢)، والحكم في الشريعة للغالب.

وأجيب عنه: بأن جنسه معتاد. (¬٣)

٤ - إنه في غير معنى ولد الزنا - وإن كانت له أم ولا أب له -؛ لأن لبنه الذي أرضع به لم ينزل من جماع. (¬٤)

٥ - إنه لبن امرأة فتعلق به التحريم؛ كما لو ثاب بوطء. (¬٥)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إنه سبب النشوؤ - يعني: العمر -؛ فتثبت به شبهة البعضية. (¬٦)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - قياسًا على الولادة (¬٧)، وهي سبب ثوبانه، فكذلك الوطء هو الآخر سببًا لثيابة اللبن.

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على نصب البلوغ علامة للبن المحرم:

١ - إن احتمال البلوغ قائم، والرضاع كالنسب، فكفى فيه الاحتمال. (¬٨)

ثانيًا: الاستدلال على أن المرتضع لا يكون ابنًا لرجل، وإنما هو ابن للمرأة التي أرضعته: (¬٩)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 117 (SanadKitab #2, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.