٣ - إن لبنها يغذي، فيثبت به شبهة البعضية، وألبان النساء إنما خلقت لغذاء الأطفال. (¬١)
ونوقش بما يلي: أ- ندرته (¬٢)، والحكم في الشريعة للغالب.
وأجيب عنه: بأن جنسه معتاد. (¬٣)
٤ - إنه في غير معنى ولد الزنا - وإن كانت له أم ولا أب له -؛ لأن لبنه الذي أرضع به لم ينزل من جماع. (¬٤)
٥ - إنه لبن امرأة فتعلق به التحريم؛ كما لو ثاب بوطء. (¬٥)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - إنه سبب النشوؤ - يعني: العمر -؛ فتثبت به شبهة البعضية. (¬٦)
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
١ - قياسًا على الولادة (¬٧)، وهي سبب ثوبانه، فكذلك الوطء هو الآخر سببًا لثيابة اللبن.
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على نصب البلوغ علامة للبن المحرم:
١ - إن احتمال البلوغ قائم، والرضاع كالنسب، فكفى فيه الاحتمال. (¬٨)
ثانيًا: الاستدلال على أن المرتضع لا يكون ابنًا لرجل، وإنما هو ابن للمرأة التي أرضعته: (¬٩)