Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 121

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الأول مدرات الحليب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت.

القول الثالث: يكون الزوج أبًا إذا حملت منه.

وهو قول للشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - إن نسبته إليه إنما تكون بسبب الولادة منه، وإذا انتفت انتفت النسبة. (¬٣)

٢ - قياسًا على البكر. (¬٤)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - كون اللبن بسبب وطء الزوج. (¬٥)

٢ - إنه لم يحدث لها زوج غيره. (¬٦)

٣ - إن اللبن يكون للفحل بثلاثة أسباب: أن يوجده، أو يكثره، أو يباشر منيه الولدَ في البطن، وهو هنا قد أوجده أو كثره بوطئه؛ لأن الوطء يكثر الحليب، وهو من أسباب إدراره. (¬٧)

كما يمكن أن يستدل لهم بما يأتي:

٤ - إطلاق الله سبحانه الحكم بالتحريم في قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٣]، مع قول النبي ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (¬٨)، وقوله في عم عائشة ﵂ من الرضاعة: "ائذني له؛ فإنه عمك" (¬٩).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 121 (SanadKitab #2, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.