الزوج الآخر؛ لم يتغير الحكم؛ في مذهب الحنفية (¬١)، وبعض المالكية بشرط عدم انقطاعه (¬٢)، والشافعي (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة إلا أن يزيد اللبن بحمل من الآخر (¬٥)، وابن حزم (¬٦).
وينقطع بوطء زوج ثان، وإن دام الحليب؛ كما يسقط حكم الثاني إن طلقها الثاني وطالت المدة؛ في قول بعض المالكية؛ كاللخمي (¬٧).
وتكون أمًّا له، ولا يصير واحد من الزوجين أبًا له إن انقطع اللبن، ويحرم على الرجلين بكونها ربيبته؛ في مذهب الحنابلة (¬٨).
فأما إن حملت من الزوج الآخر؛ فهو ابن للأول دون الثاني حتى تضع وتلد فيكون اللبن من الثاني؛ في مذهب أبي حنيفة (¬٩) وأتباعه (¬١٠)، وبعض المالكية (¬١١)، وما نسب إلى الشافعي في قوله الثالث (¬١٢).
وهو ابن للثاني؛ إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من الزوج الثاني؛ في مذهب أبي يوسف (¬١٣).