Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 123

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الأول مدرات الحليب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت.

الزوج الآخر؛ لم يتغير الحكم؛ في مذهب الحنفية (¬١)، وبعض المالكية بشرط عدم انقطاعه (¬٢)، والشافعي (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة إلا أن يزيد اللبن بحمل من الآخر (¬٥)، وابن حزم (¬٦).

وينقطع بوطء زوج ثان، وإن دام الحليب؛ كما يسقط حكم الثاني إن طلقها الثاني وطالت المدة؛ في قول بعض المالكية؛ كاللخمي (¬٧).

وتكون أمًّا له، ولا يصير واحد من الزوجين أبًا له إن انقطع اللبن، ويحرم على الرجلين بكونها ربيبته؛ في مذهب الحنابلة (¬٨).

فأما إن حملت من الزوج الآخر؛ فهو ابن للأول دون الثاني حتى تضع وتلد فيكون اللبن من الثاني؛ في مذهب أبي حنيفة (¬٩) وأتباعه (¬١٠)، وبعض المالكية (¬١١)، وما نسب إلى الشافعي في قوله الثالث (¬١٢).

وهو ابن للثاني؛ إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من الزوج الثاني؛ في مذهب أبي يوسف (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 123 (SanadKitab #2, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.