Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 125

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الأول مدرات الحليب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبيا.

- وهي الزوجة -، ومن رأى في الوطء مثيبًا للبن - وهم المالكية (¬١) -؛ ألحق بالزوج كل مرضع وطئها من زوجاته.

المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً.

يطلق بعض الفقهاء هذه المسألة: إرضاع الذكور (¬٢)، وقد اختُلف في تصوّر هذه المسألة وقوعًا، فقال الشافعي: ولا أحسبه ينزل للرجل لبن ا. هـ (¬٣)، ثم بين حكم المسألة إذا نزل.

القول الأول: إذا نزل للرجل لبن، فأرضع به صبياً؛ لم يتعلق به التحريم.

وهو قول عامة أهل العلم (¬٤)؛ من الحنفية (¬٥)، وأحد قولي مالك (¬٦)، وقول الشافعي (¬٧)، والصحيح عند الشافعية (¬٨)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٩).

على أن الشافعي كره للرجل وولده نكاح الصبية إذا ارتضعت منه، وتبعه المنتسبون إلى مذهبه. (¬١٠)

القول الثاني: تقع الحرمة به.

وبه قال المالكية، (¬١١) وبعض الشافعية؛ كالكرابيسي (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 125 (SanadKitab #2, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.