Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 136

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الأول مدرات الحليب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل
  5. القول الخامس: يتعلق به التحريم

المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل (¬١).

اختلف الفقهاء في الخنثى إذا أرضع؛ هل يتعلق به تحريم أو لا؟ ، وكانت آراؤهم كما يأتي:

القول الأول: لا يتعلق به تحريم؛ إلا إذا قال النساء: إنه لا يكون على غزارته إلا للمرأة.

وبه قال الحنفية (¬٢).

القول الثاني: لا يخلو من حالين:

الأول: إذا كان الأغلب عليه أنه رجل؛ فلا يتعلق برضاعه تحريم.

الثاني: إذا كان الأغلب عليه أنه امرأة؛ تعلق برضاعه التحريم.

وهو مذهب الشافعي (¬٣).

القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته، فلو ارتضعه صغير تُوُقِّفَ في التحريم حتى ينكشف أمر الخنثى؛ فإن بان أنثى؛ حرم، وإلا؛ فلا.

وهو المذهب عند الشافعية (¬٤)، وابن حامد من الحنابلة (¬٥).

القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا.

وهو مذهب الحنابلة (¬٦).

القول الخامس: يتعلق به التحريم.

وهو وجه عند الحنابلة (¬٧)، والمالكية تخريجًا على قولهم بتحريم رضاع الرجل (¬٨).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 136 (SanadKitab #2, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.