Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 153

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثاني موانع در الحليب
  3. المطلب الثالث أحكام موانع در الحليب
  4. الفرع الثاني حكم تعاطي موانع در الحليب
  5. بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية
  6. المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه.
  7. القول الثامن: يلزم الحرة
  8. أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي
  9. ثالثا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أم المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن

٢ - قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]، وذلك بمقتضى الزوجية (¬١)، ولم يذكر أجرًا.

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة:

١ - إن الإرضاع مستحق عليها ديانة بقول الله تعالى: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]. (¬٢)

ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح:

١ - إن استئجار الزوجة على عمل واجب عليها - ككنس البيت، والتقبيل، واللمس، والجماع، وسائر أعمال البيت؛ من الطبخ، والخبز، والغسل، وما يرجع منفعته إليهما - لا يجوز، ولما كان الولد مقصودًا بالنكاح؛ وجب على أم المولود الإرضاع؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]؛ معناه: ليرضعن، فهو بصيغة الخبر، والأمر يفيد الوجوب؛ فظاهره يقتضي أن يكون الإرضاع واجبًا عليها شرعًا، وإذا كان ذلك كذلك؛ لم يجز أخذ الأجرة على الواجبات الشرعية؛ فكيف إذا كان الله تعالى قال بعد ذلك: ﴿وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]، والمراد: النفقة؟، ففي هذا العطف إشارة إلى أن النفقة لها بمقابلة الإرضاع؛ فإذا استوجب الإرضاع عوضًا؛ لم يستوجب عوضًا آخر بالشرط والنكاح باق بينهما بعد الطلاق الرجعي. (¬٣)

ثالثًا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أمَّ المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن:

١ - إنها صارت أجنبية منه، وإرضاع الولد على الأب كنفقته بعد الفطام. (¬٤)

٢ - إنه كان قائمًا برزقها في حال الزوجية والعدة، بخلاف ما بعدهما؛ فيقوم الأجر مقامه. (¬٥)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 153 (SanadKitab #2, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.