انقطع لبنها، أو كان ثم مصلحة راجحة؛ كإقامة حد، ونحو ذلك من الأسباب (¬١)؛ فقد قال مجاهد في تفسير الآية: خِيفة الضيعة على الصبي؛ فلا جناح عليكم ا. هـ، وقال السدي: إن قالت المرأة: لا طاقة لي به؛ فقد ذهب لبني، فسترضع له أخرى ا. هـ، وقال سفيان: إذا أبت الأم أن ترضعه؛ فلا جناح على الأب أن يسترضع غيرها ا. هـ (¬٢).
ب - إن معنى الآية: تسترضعوا أولادكم من أمهاتهم المطلقات. (¬٣)
خامسًا: الاستدلال على أنه لا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء:
١ - إن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. (¬٤)
أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:
١ - إنه متعين عليها. (¬٥)
ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:
١ - إنه يستحق الاستمتاع بها في أوقات الإرضاع. (¬٦)
ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:
١ - إنها تحتاج في الإرضاع إلى زيادة غذاء. (¬٧)
أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:
١ - حفظًا له عن الهلاك (¬٨)، وقد قال الله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [سورة الأنعام: ١٤٠] (¬٩).
٢ - إن هذا حال ضرورة. (¬١٠)