Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 182

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب الخامس حكم بنوك الحليب
  4. الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليب
  5. يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي
  6. المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات.
  7. القول الرابع: يكره، ويصح

ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ لأن منافع الآدمي الحر التي لا تنفصل عنه إذا كانت جائزة البيع كما في إجارة الآدمي، وقد اشتغل أجيرًا بعضُ أولو العزم من الرسل ﵈ ولم يكن في ذلك امتهان للإنسان؛ فكيف يقال هذا في بيع ما هو منفصل عنه. (¬١)

٧ - إنه لا يؤكل لحمها، فلا يجوز بيع لبنها؛ كالأتان. (¬٢)

ونوقش بما يأتي: أ- إن لبن الأتان نجس، بخلاف الآدمية. (¬٣)

٨ - إن الآدمي خلق مالكًا للمال؛ لقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩]، والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به مما هو غيرنا، وبين كون الآدمي مالًا أو مالكًا للمال منافاة. (¬٤)

ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن هذا الدليل حجة على جوازه؛ لأن اللبن مخلوق ينتفع به.

٩ - إنه مائع خارج من آدمية؛ فلم يجز بيعه. (¬٥)

كما يمكن أن يستدل له بما يأتي:

١٠ - نهي النبي ﷺ أن يباع صوف على ظهر، أو سمنٌ في لبن، أو لبن في ضرع. (¬٦)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 182 (SanadKitab #2, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.