Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 188

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب الخامس حكم بنوك الحليب
  4. الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليب
  5. يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي
  6. المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات.
  7. القول الرابع: يكره، ويصح

٣ - إنه مائع يحل شربه، فجاز بيعه؛ كلبن الشاة. (¬١)

ونوقش بما يأتي: أ- إن العرق مائع ولم يحل شربه، ولا يجوز بيعه؛ فانتقض به. (¬٢)

وأجيب: بعدم التسليم؛ لأنه يحل شربه، ولا يلزم من كون العادة لم تجر ببيعه أن لا يصح بيعه، كما أن العادة لم تجر ببيع الطحال، وبيض العصافير، مع أن البيع جائز وصحيح. (¬٣)

ويمكن أن يجاب: بأن العَرق تخلف فيه وصف مؤثر، وهو المنفعة؛ فلم يصح القياس عليه.

٤ - ... إنه جاز استحقاقه وأخذ العوض عنه بعقد الإجارة في الظئر؛ فأشبه المنافع، وجاز بيعه. (¬٤)

- الترجيح: جواز بيع لبن الآدمية ما كان معلومًا معيَّنًا؛ لأن الإجماع منعقد على جواز استئجار الظئر (¬٥)، والإجارة لا تختلف عن البيع في معنى المعاوضة (¬٦)، كما أنه لا خلاف في أن للمرأة أن تحلب لبنها في إناء وتعطيه لمن يسقيه صبيًّا، وهذا تمليك منها له، وكل ما صح ملكه وانتقال الأملاك فيه حل بيعه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥] (¬٧)، ولبن الآدمية داخل في عموم الإباحة، وقد فصل لنا الله تعالى ما حرم علينا، ولم يأتِ تدليل صحيح أو يَقْوَ تعليل صريح على إلغاء الأصل المبيح.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 188 (SanadKitab #2, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.