٢ - إنها تشرب الخمر. (¬١)
٣ - الارتضاع من المشركة يجعلها أمًّا؛ لها حرمة الأم مع شِركها، وربما مال إليها في محبة دينها (¬٢)، أو أفسدت خلقه (¬٣).
٢ - إن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (¬٤)، فقد حكي أن من ارتضع من أمة حمقاء؛ خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق؛ تعدَّى إليه. (¬٥)
٣ - نهي الرسول ﷺ عن استرضاع الفاجرة (¬٦)؛ فربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (¬٧).
٤ - إنه إذا جعلها أمًّا لولده؛ تعير بها، وتضرر طبعًا وتعيرًا (¬٨)، والضرر يزال.
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على جواز إرضاع أولاد المسلمين من الكتابية:
١ - إن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية، وأوجب على الأم رضاع ولدها، وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن، ﴿وما كان ربك نسيًّا﴾ [سورة مريم: ٦٤].