Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 195

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب الخامس حكم بنوك الحليب
  4. الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليب
  5. يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي
  6. المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة.
  7. القول الخامس: لا يجوز مطلقا في غير المسلمة

٢ - إنها تشرب الخمر. (¬١)

٣ - الارتضاع من المشركة يجعلها أمًّا؛ لها حرمة الأم مع شِركها، وربما مال إليها في محبة دينها (¬٢)، أو أفسدت خلقه (¬٣).

٢ - إن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (¬٤)، فقد حكي أن من ارتضع من أمة حمقاء؛ خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق؛ تعدَّى إليه. (¬٥)

٣ - نهي الرسول ﷺ عن استرضاع الفاجرة (¬٦)؛ فربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور (¬٧).

٤ - إنه إذا جعلها أمًّا لولده؛ تعير بها، وتضرر طبعًا وتعيرًا (¬٨)، والضرر يزال.

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على جواز إرضاع أولاد المسلمين من الكتابية:

١ - إن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية، وأوجب على الأم رضاع ولدها، وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن، ﴿وما كان ربك نسيًّا﴾ [سورة مريم: ٦٤].

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 195 (SanadKitab #2, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.