Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 197

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب الخامس حكم بنوك الحليب
  4. الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليب
  5. يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي
  6. المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة.
  7. القول الخامس: لا يجوز مطلقا في غير المسلمة

المراضع على بعض؛ في مثل قوله ﷺ: "نعم المرضعون أهل عمان" (¬١)، وقول أبي بكر ﵁: إن خير مراضعٍ أثقلن رقاب الإبل؛ نساء هذيل ا. هـ (¬٢)، ولا يحرم عليه الاسترضاع من الفاجرة، أو غير المسلمة؛ لأن منفعة حليبهن للمولود - وهي المقصود - متحققة وغيرها مظنون، ولأنها - أي: منفعة حليبهن - هي المصلحة الراجحة، فتغتفر في جانبها المفسدة المرجوحة، كما اغتفر الميسر في مسابقة الخيل والإبل والسهام أمام المصحلة الراجحة، وهي الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين (¬٣).

- سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في مسائل، منها:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 197 (SanadKitab #2, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.