Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 203

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب الخامس حكم بنوك الحليب
  4. الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليب
  5. يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي
  6. المسألة التاسعة: إرضاع المسلمة الكافرة.

القول الثالث: لا يجوز مطلقًا.

وبه قال بعض الحنابلة (¬١)، واختاره من المعاصرين الدبيان (¬٢).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة على ما يأتي:

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - إن الكتابي كغيره إلا ما خصه الدليل؛ كالذبح، والنكاح. (¬٣)

٢ - إن الإجارة لا تختلف عن البيع. (¬٤)

٣ - إن أهل الكتاب كفار مشركون بالله، حتى كادت السماوات أن تنفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تخر لقبح قولهم، كما قال الله سبحانه: ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [سورة مريم: ٩٠ - ٩١]، وقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [سورة المائدة: ٧٢]، وقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [سورة المائدة: ١٧]. (¬٥)

ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إذا تقرر عند أصحاب الأقوال أن أهل الكتاب كفار غير مسلمين؛ فالدخول في تفاصيل كفرهم - هم أو غيرهم - مبحث لا علاقة له في حدود التعامل معهم، والمتمثل هنا في هذا البحث بأن تؤاجر المسلمة منفعة نفسها المتجددة من كافرة لإرضاع.

ب - إن المعقود عليه هو اللبنٌ؛ لإرضاع صبي مولود على الفطرة بنص الشارع لم يميز أو يعقل، فضلًا عن بلوغه الحلم.

٤ - إن كفر أهل الكتاب وشركهم معلوم من الدين بالضرورة؛ لا ينكره إلا جاهل، أو كافر بالإسلام. (¬٦)

ويمكن أن يستدل لهم بما يأتي:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 203 (SanadKitab #2, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.